بسم الله الرحمن الرحيم
مسـودة
بأسباب ومنطوق الحكم
فى الدعوى
رقم
لسنة إفلاس
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونـاً00
حيث تخلص واقعة الدعوى فى قيام المدعى برفعها
بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ وأعلنت قانوناً للمدعى عليهم وطلب فى ختامها وبصفة
مستعجلة : الأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدعى عليهما الأولى
والثانى ، وفى الموضوع : الحكم بشهر إفلاس الشركة المدعى عليها الأولى والمدعى
عليه الثانى وتحديد يوم تاريخاً مؤقتاً لتوقفهما عن الدفع وتعيين أحد
السادة قضاة المحكمة قاضياً للتفليسة وتعيين أمين مؤقت للتفليسة ، والأمر بوضع
الأختام على مقر الشركة المدعى عليها الأولى ومحل تجارة المدعى عليه الثانى
والتحفظ على شخص الممثل القانونى للشركة وشخص المدعى عليه الثانى ، وتعيين المدعى
مراقباً للتفليسة ، مع جعل المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة على عاتق التفليسة بحكم
مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة 0 وقال
شرحاً لدعواه أنه يداين الشـركة
المدعى عليها الأولى والمدعـى
عليه الثـانى
بمبـلغ
وقدره
( جنيه ) وذلك بموجب شيك صادر من الممثل القانونى
للمدعى عليها الأولى
وهو ذاته المدعى عليه الثانى لأمر / عماد عدلى حكيم وقام الأخير بتظهيره للمدعى
تظهيراً تاماً وناقلاً للملكية وبتقديمه للبنك المسحوب عليه أفاد بأن الرصيد لايسمح
، وأضاف أن الشركة المدعى عليها الأولى والمدعى عليه الثانى قد توقفا عن دفع ديونـهما
إثر إضطراب أعمالـهما المالية مما يلزم معه الحكم بشهر إفلاسهما ، كما أنهما
مدينان بمبالغ طائلة للبنوك المدعى عليها من الثالث للأخير والذى اختصمهم فى
الدعوى ليصدر الحكم فى مواجهتهم 0
وقدم تدليلاً على مايدعيه حافظة
مستندات طويت
وحيث أنه من المقرر قانوناً بنص المادة
698 من الفصل السابع من الباب الخامس من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999 أنه تسرى
على إفلاس الشركات الأحكام المذكورة فى هذا الباب والقواعد التالية 0
ونصت المادة 699/1 من قانون
التجارة سالف الذكر على أنه فيما عدا شركات
المحاصة ، تعد فى حالة إفلاس، كل شركة إتخذت أحد الأشكال المنصوص عليها فى قانون
الشركات إذا توقفت عن دفع ديونـها إثر اضطراب أعمالها المالية ، ويلزم شهر إفلاسها بحكم يصدر بذلك0
كما نصت المادة 550/1 من الفصل الأول من الباب الخامس من ذات القانون على
أنه يعد فى حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية
إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية 0
ونصت المادة 21 من قانون التجارة الجديد – سالف الذكر – على أنه على كل
تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر فى التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسك الدفاتر التجارية
التى تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها 0000إلخ 0
وعلى هذا فقد حدد المشرع فيما تضمنه نص المادة 699/1 من قانون التجارة
الجديد الشركات التى يجوز شهر إفلاسها وهى الشركات التى تتخذ أحد أشكال الشركات
المنصوص عليها بقانون الشركات ، وأحال
بموجب نص المادة 698 إلى الأحكام العامة للإفلاس المذكورة فى الباب الخامس من ذات
القانون بشأن مالم يرد به نص خاص بالفصل السابع الخاص بإفلاس الشركات 0
وحيث حدد المشرع بموجب نص المادة 550/1 من الفصل الأول من الباب الخامس من
قانون التجارة الجديد التجار الذين يجوز شهر إفلاسهم بأنهم التجار الملزمون بموجب
أحكام هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية ، وحددتهم المادة 21 من القانون بأنهم التجار
الذين يجاوز رأس مالهم المستثمر فى التجارة عشرين ألف جنيه 0
ومن ثم فإنه شرط لازم لشهر إفلاس التاجر شخصاً كان أم شركة أن يكون رأس
ماله المستثمر فى التجارة متجاوزاً عشرين ألف جنيه عملاً بنصوص المواد 21 ، 550/1
، 698 ، 699/1 من قانون التجارة الجديد، وهذا الشرط متعلق بالنظام العام فيسرى من
تاريخ بدء العمل بأحكام قانون التجارة رقم 17لسنة 1999 والذى بدأ العمل بأحكامه
اعتباراً من 1/10/1999 ، فإذا ما انتفى
تعين الحكم برفض الدعوى بغض النظر عن تاريخ رفع الدعوى 0
وحيث أنه عن طلب شهر إفلاس المدعى عليه الثانى ، وكانت أوراق الدعوى قد
جاءت خلواً مما يفيد تجاوز رأس ماله المستثمر فى التجارة مبلغ عشرين ألف جنيه ،
الأمر الذى يكون معه هذا الطلب قد افتقر شرطاً من شروط قبوله ويتعين معه والحال
كذلك الحكم برفضه 0
وحيث أنه عن المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بـهما المدعى
عملاً بنص المادتين 184/1من قانون المرافعات ،
187/1من قانون المحاماة رقم 17لسنة 1983 0
فلـهذه الأسـباب
حكمت المحكمة فى مادة تجارية :
ثانيأ : برفـــــض طـلـــب
شـــــهــر إفــلاس الـمـدعـى علـيـه الثـانـى وألزمــــت الـمـدعى بالمصــاريف ومبـلغ عشـرة
جنيهــات مقابل أتعاب الــمحاماة 0




0 التعليقات:
إرسال تعليق